السيد اليزدي
677
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
ويحتمل « 1 » البطلان ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال . ( مسألة 7 ) : لا يصحّ نكاح السفيه « 2 » المبذّر إلّابإذن الوليّ ، وعليه أن يعيّن المهر والمرأة ، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة ؛ لأنّه ليس كالمجنون والصبيّ مسلوب العبارة ، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الوليّ . ( مسألة 8 ) : إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات ، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته ؛ من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك ، فالظاهر كونه كالسفيه « 3 » في الماليات في الحاجة إلى إذن الوليّ وإن لم أر من تعرّض له . ( مسألة 9 ) : كلّ من الأب والجدّ مستقلّ في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيّهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر ، ولو زوّج كلّ منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ، وكذا إن جهل « 4 » التأريخان ، وأمّا إن علم تأريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجدّ قدّم أيضاً ، وإن كان المعلوم تأريخ عقد الأب احتمل تقدّمه ، لكن الأظهر « 5 » تقديم عقد الجدّ ؛ لأنّ
--> ( 1 ) - مرّ ضعفه . ( 2 ) - إذا حجر عليه للتبذير ، نعم السفيه المتّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً . ( 3 ) - لا يبعد فيمن اتّصل زمان سفهه بزمان صغره ، دون غيره . ( 4 ) - الأقوى فيه لزوم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما . ( 5 ) - بل الأظهر تقدّمه ، وما تشبّث به غير وجيه .